أثر الوهم:
استدل ابن حبان بهذا الحديث فعقد في صحيحه (7/ 373) باب ذكر ما يستحب لتشييع الجنازة أن لا يقعد حتى توضع في اللحد.
في حديث أبي البراء بن عازب (والقبر لما يلحد)(1) دلالة ظاهرة خلافاً لما ذهب إليه ابن حبان والحنفية.--------------------------------------------
(1) أبو داود (3212) والنسائي (4/ 78) وابن ماجه (1549) والطيالسي (753) وأحمد (4/ 288).
استدل ابن حبان بهذا الحديث فعقد في صحيحه (7/ 373) باب ذكر ما يستحب لتشييع الجنازة أن لا يقعد حتى توضع في اللحد.
في حديث أبي البراء بن عازب (والقبر لما يلحد)(1) دلالة ظاهرة خلافاً لما ذهب إليه ابن حبان والحنفية.--------------------------------------------
(1) أبو داود (3212) والنسائي (4/ 78) وابن ماجه (1549) والطيالسي (753) وأحمد (4/ 288).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 421)