‌‌الحديث الحادي عشر (1):
424 - قال أبو داود رحمه الله (2185): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ … (1)} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أحمد بن صالح المصري، ثقة حافظ، من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، مات سنة 248 وله 78 سنة، روى له البخاري.
ابن جريج: تقدم.
أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس، روى له البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن أيمن، ويقال: مولى أيمن المخزومي مولاهم المكي، لا بأس به، من الثالثة، له ذكر عندهم بلا رواية، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 529)