قال البيهقي: كذا في هذه الرواية: (وقرنت) وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف قدوم علي رضي الله عنه وإهلاله، وحديث جابر أصح سنداً وأحسن سياقة ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك … ، وفيه وفي حديث جابر جعل العلة من امتناعه من التحلل كون الهدي معه، والقارن لا يحل من إحرامه حتى يحل منهما جميعاً سواء كان معه هدي أو لم يكن، ودلّ ذلك على خطأ تلك اللفظة، والله تعالى أعلم(1).
وقال الهيثمي: للبراء حديث في الصحيح بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر القران(2).
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا يونس تفرد به حجاج بن محمد(3).
قلت: والحمل في هذه اللفظة على أبي إسحاق وقد روى زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ثم قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت»(4).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 15).
(2) مجمع الزوائد (3/ 237).
(3) الأوسط (6/ 246).
(4) أحمد (3/ 266) (3/ 1045) وأبو يعلى (4345) والطبراني في الأوسط (1069) والضياء في المختارة (3/ 230).
وقال الهيثمي: للبراء حديث في الصحيح بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر القران(2).
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا يونس تفرد به حجاج بن محمد(3).
قلت: والحمل في هذه اللفظة على أبي إسحاق وقد روى زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ثم قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت»(4).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 15).
(2) مجمع الزوائد (3/ 237).
(3) الأوسط (6/ 246).
(4) أحمد (3/ 266) (3/ 1045) وأبو يعلى (4345) والطبراني في الأوسط (1069) والضياء في المختارة (3/ 230).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 64)