خالفه سعيد بن أبي عروبة(1) وأبو عوانة(2) فقالا: (عن قتادة، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة).
ورواه همَّام(3) «عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة) زاد في الإسناد رجلاً.
وقد اختلف فيه أيضاً على سليمان.
فرواه سفيان الثوري وزهير وغيرهما عن سليمان عن أنس(4).
وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 110): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه (سليمان التيمي) عن قتادة، عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
قال أبي: نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 290، 315) والنسائي في الكبرى (7098) وابن جرير في تهذيب الآثار (3/ 166 مسند علي) وأبو يعلى (6936).
(2) الطبراني في الكبير (23/ 690) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (3/ 354) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 227) والبيهقي في الدلائل (7/ 205).
(3) النسائي (7100) والطبراني في الكبير (23/ 691) و (897) وأبو يعلى (6979) وابن سعد في الطبقات (2/ 254) وعبد بن حميد (1542) وابن ماجه (1625) وأحمد (6/ 311، 321).
(4) النسائي في الكبرى (7094) والضياء في المختارة (2155، 2156) وابن سعد في الطبقات (2/ 253).
ورواه همَّام(3) «عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة) زاد في الإسناد رجلاً.
وقد اختلف فيه أيضاً على سليمان.
فرواه سفيان الثوري وزهير وغيرهما عن سليمان عن أنس(4).
وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 110): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه (سليمان التيمي) عن قتادة، عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
قال أبي: نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 290، 315) والنسائي في الكبرى (7098) وابن جرير في تهذيب الآثار (3/ 166 مسند علي) وأبو يعلى (6936).
(2) الطبراني في الكبير (23/ 690) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (3/ 354) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 227) والبيهقي في الدلائل (7/ 205).
(3) النسائي (7100) والطبراني في الكبير (23/ 691) و (897) وأبو يعلى (6979) وابن سعد في الطبقات (2/ 254) وعبد بن حميد (1542) وابن ماجه (1625) وأحمد (6/ 311، 321).
(4) النسائي في الكبرى (7094) والضياء في المختارة (2155، 2156) وابن سعد في الطبقات (2/ 253).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 109)