الحديث الثالث (1):
508 - قال الإمام مسلم في صحيحه (2233) (128): حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين(2) والأبتر(3)، فإنهما يسقطان الحمل ويلتمسان البصر(4)».
قال: فكان ابن عمر يقتل كل حيّة وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حيّة، فقال: إنه قد نُهي عن ذوات البيوت(5).
التعليق:
هذا إسناد على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2/ 9) والحميدي (620) عن سفيان به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي، ثقة حافظ وهم في حديث، من العاشرة، مات سنة 232، روى له البخاري ومسلم.
سفيان بن عيينة: تقدم في بابه.
(2) ذي الطفيتين: جنس من الحيّات يكون على ظهره خطان أبيضان.
(3) الأبتر: هو قصير الذنب أو مقطوعه، قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيّات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
(4) يلتمسان البصر: يخطفان البصر ويطمسانه إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصران البصر باللسع.
(5) ذوات البيوت: اللاتي يوجدن في البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون القرى.
508 - قال الإمام مسلم في صحيحه (2233) (128): حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين(2) والأبتر(3)، فإنهما يسقطان الحمل ويلتمسان البصر(4)».
قال: فكان ابن عمر يقتل كل حيّة وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حيّة، فقال: إنه قد نُهي عن ذوات البيوت(5).
التعليق:
هذا إسناد على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2/ 9) والحميدي (620) عن سفيان به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي، ثقة حافظ وهم في حديث، من العاشرة، مات سنة 232، روى له البخاري ومسلم.
سفيان بن عيينة: تقدم في بابه.
(2) ذي الطفيتين: جنس من الحيّات يكون على ظهره خطان أبيضان.
(3) الأبتر: هو قصير الذنب أو مقطوعه، قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيّات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
(4) يلتمسان البصر: يخطفان البصر ويطمسانه إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصران البصر باللسع.
(5) ذوات البيوت: اللاتي يوجدن في البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون القرى.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 201)