وهي: وحالمة، بل قالوا: (من كل حالم) منهم: سفيان الثوري(1)، وشعبة(2)، ويعلى بن عبيد(3)، ويحيى بن عيسى الرملي(4)، وعبد الرحمن بن مغراء(5)، والمفضل بن مهلهل(6)، وأبو معاوية الضرير(7)، ووكيع(8)، ومروان بن معاوية الفزاري(9) فهؤلاء تسعة من الثقات وفيهم: أثبت الناس في الأعمش الثوري وشعبة وأبو معاوية لا يذكرون هذه اللفظة عنه ويذكرها معمر عن الأعمش ويقول: إنها غلط يحمل الوهم على الأعمش فيه فإما أن يكون هو الواهم وإنما هذا من قول غير الأعمش فقد رواه منصور وهو قرين الأعمش عن الحكم قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته(10).
أو يكون الوهم من الأعمش لما حدّث به معمر وهو الظاهر لما يلي:
ذكر الزيلعي في نصب الراية أن عبد الرزاق يرويه في مصنفه عن--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (6841) وأحمد (5/ 230) وأبو داود (1578) وابن خزيمة (2268) وابن الجارود (343).
(2) الطيالسي (568).
(3) النسائي (5/ 26) وفي الكبرى (2231) والدارمي (1623) والشاشي (1347) والبيهقي (9/ 193).
(4) ابن ماجه (1803) وابن حبان (4886).
(5) ابن خزيمة (2268).
(6) النسائي (5/ 25 - 26).
(7) أبو داود (1577) (3035) وابن خزيمة (2268).
(8) ابن أبي شيبة (3/ 227).
(9) أبو عبيد في الأموال (64) (993).
(10) أخرجه أبو داود في المراسيل (117) وأبو عبيد في الأموال (1/ 35).
أو يكون الوهم من الأعمش لما حدّث به معمر وهو الظاهر لما يلي:
ذكر الزيلعي في نصب الراية أن عبد الرزاق يرويه في مصنفه عن--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (6841) وأحمد (5/ 230) وأبو داود (1578) وابن خزيمة (2268) وابن الجارود (343).
(2) الطيالسي (568).
(3) النسائي (5/ 26) وفي الكبرى (2231) والدارمي (1623) والشاشي (1347) والبيهقي (9/ 193).
(4) ابن ماجه (1803) وابن حبان (4886).
(5) ابن خزيمة (2268).
(6) النسائي (5/ 25 - 26).
(7) أبو داود (1577) (3035) وابن خزيمة (2268).
(8) ابن أبي شيبة (3/ 227).
(9) أبو عبيد في الأموال (64) (993).
(10) أخرجه أبو داود في المراسيل (117) وأبو عبيد في الأموال (1/ 35).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 312)