لكان موجوداً في الثاني مع زيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني بل هما حديثان مختلفان(1). وتابعه ابن الملقن حيث قال: (وفي كونه مختصراً منه نظر، إذ لو كان كذلك لوجد في الثاني مع زيادة وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني فالظاهر اختلافهما)(2).
قلت: والراجح ما ذكره ابن أبي حاتم والبيهقي للتالي:
1 رواية الجماعة وفيهم حفّاظ ثقات أَولى من رواية الواحد.
2 قد روى سعيد المقبري(3)، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن(4)، عن أبي هريرة ما يوافق رواية الجماعة عن سهيل بن أبي صالح.
3 روى عباد بن تميم عن عمِّه (عبد الله بن زيد بن عاصم) أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(5).
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك(6).
4 أنَّ قوله: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» يقتضي حصر النواقض بما ذكر وهو غير صحيح إلا إذا قيل: إنَّ ذلك كان حال الصلاة. والله تعالى أعلم.
علة الوهم:
اختصار الحديث.--------------------------------------------
(1) في حاشية السنن الكبرى (1/ 417).
(2) البدر المنير (2/ 420).
(3) أحمد (2/ 330).
(4) أبو عبيد في الطهور (402).
(5) البخاري (137) و (177) (2056)، ومسلم (361).
(6) أبو داود (1029)، وأحمد (3/ 12، 96)، وأبو يعلى (1241)، وابن ماجه (514)، وعبد الرزاق (533).
قلت: والراجح ما ذكره ابن أبي حاتم والبيهقي للتالي:
1 رواية الجماعة وفيهم حفّاظ ثقات أَولى من رواية الواحد.
2 قد روى سعيد المقبري(3)، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن(4)، عن أبي هريرة ما يوافق رواية الجماعة عن سهيل بن أبي صالح.
3 روى عباد بن تميم عن عمِّه (عبد الله بن زيد بن عاصم) أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(5).
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك(6).
4 أنَّ قوله: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» يقتضي حصر النواقض بما ذكر وهو غير صحيح إلا إذا قيل: إنَّ ذلك كان حال الصلاة. والله تعالى أعلم.
علة الوهم:
اختصار الحديث.--------------------------------------------
(1) في حاشية السنن الكبرى (1/ 417).
(2) البدر المنير (2/ 420).
(3) أحمد (2/ 330).
(4) أبو عبيد في الطهور (402).
(5) البخاري (137) و (177) (2056)، ومسلم (361).
(6) أبو داود (1029)، وأحمد (3/ 12، 96)، وأبو يعلى (1241)، وابن ماجه (514)، وعبد الرزاق (533).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)