‌‌التعليق:
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا سليمان بن داود وهو ثقة، وثقه أبو داود وقال: قلَّ من رأيته في فضله. ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة.
وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه ابن المديني والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال في التقريب: صدوق من الثالثة.
وأخرجه الضياء في المختارة (528) من طريق أبي داود.
وأخرجه البيهقي (4/ 95) وفي السنن الصغرى (3/ 187) وفي معرفة السنن والآثار (3/ 293) من طريق ابن وهب عن جرير به.
هكذا قال جرير: (عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).
خالفه شعبة(1)، وسفيان الثوري(2)، وزكريا بن أبي زائدة(3)، ومعمر(4)، وابن جريج(5)، وأبو الأحوص(6)، وشريك(7)، فقالوا: (عن--------------------------------------------
(1) الشافعي في الأم (7/ 170) والبيهقي (4/ 94) وابن زنجويه في الأموال (ص 856) وابن حزم في المحلى (6/ 23).
(2) عبد الرزاق (6796) (6829) (6842) (7023) وابن أبي شيبة (4/ 30) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1122) والشافعي (7/ 170) وابن حزم (6/ 38) والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 178) والبيهقي (4/ 72).
(3) الدارقطني (2/ 90) وابن أبي شيبة (4/ 30).
(4) عبد الرزاق (6794) (6829) (6842).
(5) عبد الرزاق (6880).
(6) ابن أبي شيبة (3/ 122) باب في زكاة الإبل وما فيها.
(7) ابن أبي شيبة (4/ 30) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 48).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 424)