ورواه ابن خزيمة (2526) من طريق خالد الواسطي، وابن حبان (2727) من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل به.
هكذا قال سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة في نهي المرأة أن تسافر بغير محرم (بريداً).
خالفه ابن أبي ذئب(1)، ومالك(2)، والليث بن سعد(3)، وابن عجلان(4)، ويحيى بن أبي كثير(5) فرووا هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد به فقالوا: (ثلاثاً)، وفي رواية: (يوم).
وكذلك رواه سهيل مرة أخرى فقال: ثلاثاً.
رواه عنه هكذا بشر بن المفضل(6)، وحماد بن سلمة(7)، وروح بن القاسم(8)، ووهيب بن خالد(9).
وقد اختلف في المسافة التي نهى المرأة أن تسافر فيها بغير محرم فأكثر الروايات ثلاثاً، وقيل: يوم وليلة، وقيل: يومان، وأقل ما فيها ما جاء في هذا الحديث: (مسافة بريد)، وهو مسافة نصف يوم، إلا أنه غير محفوظ وقد اضطرب فيه سهيل بن أبي صالح كما تقدم.--------------------------------------------
(1) البخاري (1088).
(2) مسلم (1339) والبخاري تعليقاً (1088).
(3) مسلم (1339).
(4) الحميدي (1006) وابن خزيمة (2525).
(5) أحمد (2/ 420) والبخاري تعليقاً (1088).
(6) مسلم (1339).
(7) أحمد (2/ 347) من رواية عفان عن حماد.
(8) الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 114).
(9) المصدر السابق.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 554)