عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ووهم فيه وإنما رواه ابن سيرين عن أنس بن مالك.
كذلك رواه أيوب وهشام عن ابن سيرين وهو الصواب.
وقال القاضي عياض بعد أن ذكر استدراك الدارقطني: (وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام فلعله تركه عمداً، وقد رواه أيوب وقرة عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب ولم يذكروا فيه هذه الزيادة.
قال القاضي: (والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان ضمّ أحدهما إلى الآخر، وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب(1) وهشام(2) عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى ثم خطب فأمر مَنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد، ثم قال في آخر الحديث: فانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال).
نقل هذا النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 172) عن القاضي عياض وسكت كالمؤيد له.
وقال الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 748):--------------------------------------------
(1) البخاري (5549) ومسلم (1962) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: «مَنْ كان ذبح قبل الصلاة فليعد … » ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال: فتجزعوها.
(2) رواه مسلم (1962) (11).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 573)