جداً، إماماً في الحديث مقدَّماً في زمانه، وقال أبو عبد الله الحاكم: صدوق كثير الوهم، وقد توبع.
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (4/ 73) من طريق النضر بن شميل عن محمد بن عمرو بهذا اللفظ.
وأخرجه الروياني في مسنده (995) من طريق عبد الوهاب عن محمد بن عمرو به.
وأخرجه ابن حبان (137) من طريق محمد بن عبيد عن أبي أمية الطنافسي عن محمد بن عمرو إلا أنه قال فيه: (يوم حنين).
ورواه المحاملي في أماليه (31) من طريق محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو وقال فيه: (وقد نهى عنه يوم كذا).
هكذا قال محمد بن عمرو عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم فإنهم منهم» قال: ونهى عنهم يوم خيبر، وفي رواية: (نهى عنهم يوم حنين)، وفي رواية: (وقد نهى عنه يوم كذا).
خالفه سفيان بن عيينة(1) فرواه عن الزهري بهذا الإسناد فقال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هم منهم» قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، هكذا فصل سفيان--------------------------------------------
(1) أبو داود (2672) وأخرجه البخاري (3013) ومسلم (1745) مقتصرين على المرفوع دون ذكر قول الزهري.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 623)