هؤلاء الأربعة رووه عن غيلان بن جرير فقالوا: (صوم الاثنين) ولم يذكروا الخميس.
ورواه حماد بن زيد(1)، عن غيلان به ولم يذكر (الاثنين والخميس).
لذا قال الإمام مسلم في صحيحه بعد أن روى الحديث من طرق عن شعبة واقتصر فيه على ذكر صوم الاثنين، قال: (وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم الاثنين والخميس) فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً.
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (8/ 52): (قال القاضي عياض إنما تركه وسكت عنه لقوله: «فيه ولدت وفيه بُعثت أو: أُنزل عليّ»، وهذا إنما في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات، يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهماً، قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين. والله أعلم). انتهى.
وقال أبو عوانة في مسنده (2/ 229 عقب الحديث 2950): قال مسلم: (أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس هو غلط).
وسيأتي الحديث برقم (1105) فانظره.--------------------------------------------
(1) أبو داود (2425)، والترمذي (749)، والنسائي (2/ 208)، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2544)، وابن خزيمة (2126).
ورواه حماد بن زيد(1)، عن غيلان به ولم يذكر (الاثنين والخميس).
لذا قال الإمام مسلم في صحيحه بعد أن روى الحديث من طرق عن شعبة واقتصر فيه على ذكر صوم الاثنين، قال: (وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم الاثنين والخميس) فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً.
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (8/ 52): (قال القاضي عياض إنما تركه وسكت عنه لقوله: «فيه ولدت وفيه بُعثت أو: أُنزل عليّ»، وهذا إنما في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات، يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهماً، قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين. والله أعلم). انتهى.
وقال أبو عوانة في مسنده (2/ 229 عقب الحديث 2950): قال مسلم: (أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس هو غلط).
وسيأتي الحديث برقم (1105) فانظره.--------------------------------------------
(1) أبو داود (2425)، والترمذي (749)، والنسائي (2/ 208)، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2544)، وابن خزيمة (2126).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)