وأخرجه ابن حزم في المحلى (7/ 130) من طريق النسائي به.
هكذا قال مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومَن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك».
خالفه أصحاب الشعبي فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تفثه)، منهم:
إسماعيل بن أبي خالد(1)، وزكريا بن أبي زائدة(2)، وداود بن أبي هند(3)، وسيار أبو الحكم العنزي(4)، وعبد الله بن أبي السفر(5)، ومجالد بن سعيد الهمداني(6).
قال الطحاوي: هذا المعنى لمَن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج له--------------------------------------------
(1) أبو داود (1950) والترمذي (891) والنسائي (5/ 263) وابن ماجه (3016) وأحمد (4/ 15، 261) والدارمي (1828) والحميدي (900) وابن خزيمة (2820) وابن الجارود (467) والطحاوي (2/ 207) وفي شرح المشكل (4689). وابن عبد البر في التمهيد (9/ 273) وابن حزم في المحلى (7/ 130).
(2) الترمذي (891) والنسائي (5/ 263) والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 31) وأحمد (4/ 15) والحميدي (901) وابن خزيمة (2820) وغيرهم.
(3) الترمذي (891) والنسائي (5/ 263) وابن حبان (3851) والطحاوي (2/ 208) وفي شرح المشكل (4691) (4698) والبيهقي (5/ 116).
(4) النسائي (5/ 263) وتصحف إلى (يسار) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2492) والطبراني في الكبير (17/ 394) وابن البخاري في مشيخته (881) (882).
(5) النسائي (5/ 264) وأحمد (4/ 261 - 262) والطيالسي (1378) وابن حبان (3850).
(6) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4963).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 643)