أما مَنْ استقاء عمداً باختياره فعليه القضاء.
قال الترمذي في سننه (3/ 98): والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اه.
قال ابن قدامة في المغني (3/ 117): مَنْ استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَنْ استقاء عامداً.
وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج.
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... واستدل بحديث الباب.
قال الترمذي في سننه (3/ 98): والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اه.
قال ابن قدامة في المغني (3/ 117): مَنْ استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَنْ استقاء عامداً.
وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج.
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... واستدل بحديث الباب.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 656)