‌‌الحديث الثالث (1):
608 - قال الإمام أحمد (4/ 149): حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قالا: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما».
وقال يونس: إذا باع الرجل بيعاً من رجلين.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 139) من طريق موسى بن إسماعيل عن أبان بهذا الإسناد.
هكذا قال أبان: (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سويد بن عمرو الكلبي، أبو الوليد الكوفي العابد، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة 203 أو 204، أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأتِ بدليل، روى له مسلم.
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة 207، روى له البخاري ومسلم.
قتادة بن دعامة: تقدم.
الحسن بن أبي الحسن البصري اسم أبيه يسار، ثقة فقيه فاضل مشهور … ، رأس الطبقة الثالثة، مات سنة 110 وقد قارب 90 عاماً، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 15)