‌‌الحديث الثامن (1):
648 - قال الإمام النسائي (7/ 40): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق، عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضاً فهو يزرع ما مُنح، أو رجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو عنده في الكبرى (4617) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (22430) وفي مسنده (2449) عن أبي الأحوص به. وأخرجه أبو داود (3400) عن مسدد، وابن ماجه (2449) عن هناد كلاهما عن أبي الأحوص به. والبيهقي (6/ 133) والطبراني في الكبير (4269) وابن عبد البر في التمهيد (3/ 38) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 105) كلهم من طرق عن أبي الأحوص به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم (انظر ترجمته في بابه).
طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، من الخامسة، روى له البخاري ومسلم.
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، مات بعد عام 90 وقد ناهز الثمانين، روى له البخاري ومسلم.
رافع بن خديج صحابي.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 188)