(670) ومسند الشاميين (2973) والحازمي في الاعتبار (ص 158) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (405) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 136) وابن حزم في المحلى (1/ 247) وابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 51) و (60/ 414) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة به.
هكذا قال شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
خالفه سفيان بن عيينة(1)، ومعمر(2)، وابن جريج(3)، وأيوب السختياني(4)، وجرير بن حازم(5)، وأسامة بن زيد(6)، وروح بن القاسم(7)، وعلي بن زيد(8)، وأبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة(9)، وابن سمعان(10)، ويونس بن عبيد(11) كلهم عن محمد بن المنكدر عن جابر فقال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) الترمذي (80) وابن ماجه (489) وأحمد (3/ 307) والبيهقي (1/ 154).
(2) عبد الرزاق (639) (640) وابن حبان (1132) (1136).
(3) أبو داود (191) وأحمد (3/ 322) وعبد الرزاق (639) وابن حبان (1130) وابن حزم في المحلى (1/ 331).
(4) ابن حبان (1137).
(5) أبو يعلى (2160) وابن حبان (1138) (1145).
(6) البيهقي (1/ 156).
(7) الطحاوي (1/ 25) وابن حبان (1139).
(8) أحمد (3/ 304) وأبو يعلى (196).
(9) ابن حبان (1135).
(10) البيهقي في معرفة السنن والآثار (1292).
(11) الطبراني في الأوسط (4974).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 206)