‌‌الحديث الثاني (1):
667 - قال ابن حبان رحمه الله (4124): أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيهبن وهب، عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يُخطب عليه».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير شيخ ابن حبان وهو ثقة حافظ، وعبد الجبار بن نبيه لم يروِ عنه غير فليح. وذكره ابن حبان في الثقات.
هكذا قال فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه، عن أبيه، عن أبان … (ولا يخطب ولا يُخطب عليه).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس السراج الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري شيخ الإسلام محدث خراسان صاحب المسند الكبير على الأبواب والتاريخ وغير ذلك، ولد سنة 313. السير (14/ 388 - 398) التذكرة (2/ 731).
محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد، من الحادية عشرة، مات سنة 245، روى له البخاري ومسلم.
سريج بن النعمان بن مروان الجوهري: تقدم.
عبد الجبار بن نبيه بن وهب، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 135).
نبيه بن وهب بن عثمان العبدري المدني، ثقة من صغار الثالثة، مات سنة 129، روى له مسلم.
أبان بن عثمان بن عفان الأموي، مدني ثقة من الثالثة، مات سنة 105، روى له مسلم والبخاري في الأدب.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 276)