وأخرجه النسائي في الكبرى (9277) من طريق محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر عن يونس به.
وأخرجه ابن وهب في جامعه (644) عن يونس به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (9278) والطحاوي في شرح المشكل (2/ 249) من طريق ابن وهب عن يونس ومالك عن الزهري به، وقال: وأحدهما يزيد الكلمة.
هكذا قال يونس عن الزهري عن سالم، وفي رواية: وحمزة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة» وفي رواية: «الفرس».
خالف كل مَنْ روى هذا الحديث عن الزهري فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: الشؤم في ثلاثة: المرأة والمسكن والفرس، لا يذكرون فيه العدوى والطيرة، منهم:
مالك بن أنس الإمام(1)، وشعيب بن أبي حمزة(2)، وسفيان بن عيينة(3)، وصالح بن كيسان(4)، وعقيل بن خالد(5)، وعبد الرحمن بن إسحاق(6)، ومعمر بن راشد(7)، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) البخاري (5093) ومسلم (2225) وهو في الموطأ (2/ 972).
(2) البخاري (2858) ومسلم (2225).
(3) مسلم (2225) وانظر حديثه في باب: (ابن أبي عمر)، ح (1295).
(4) مسلم (2225).
(5) مسلم (2225).
(6) مسلم (2225).
(7) النسائي في الكبرى (9282) وعبد الرزاق (19527) وأحمد (2/ 16، 36).
وأخرجه ابن وهب في جامعه (644) عن يونس به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (9278) والطحاوي في شرح المشكل (2/ 249) من طريق ابن وهب عن يونس ومالك عن الزهري به، وقال: وأحدهما يزيد الكلمة.
هكذا قال يونس عن الزهري عن سالم، وفي رواية: وحمزة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة» وفي رواية: «الفرس».
خالف كل مَنْ روى هذا الحديث عن الزهري فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: الشؤم في ثلاثة: المرأة والمسكن والفرس، لا يذكرون فيه العدوى والطيرة، منهم:
مالك بن أنس الإمام(1)، وشعيب بن أبي حمزة(2)، وسفيان بن عيينة(3)، وصالح بن كيسان(4)، وعقيل بن خالد(5)، وعبد الرحمن بن إسحاق(6)، ومعمر بن راشد(7)، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) البخاري (5093) ومسلم (2225) وهو في الموطأ (2/ 972).
(2) البخاري (2858) ومسلم (2225).
(3) مسلم (2225) وانظر حديثه في باب: (ابن أبي عمر)، ح (1295).
(4) مسلم (2225).
(5) مسلم (2225).
(6) مسلم (2225).
(7) النسائي في الكبرى (9282) وعبد الرزاق (19527) وأحمد (2/ 16، 36).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 560)