خالفه عبد الوهاب الثقفي(1)، وهشيم(2)، ووهيب بن خالد(3)، وخالد بن عبد الله الواسطي(4)، وسفيان بن حبيب(5) كلهم عن خالد الحذاء، عن أبي العالية، عن عائشة به.
زاد ابن علية في الإسناد رجلاً مجهولاً.
وهؤلاء كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سفيان بن حبيب البصري وهو ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
لذا رجح الشيخ الألباني رواية الجماعة وقد صححها الترمذي والحاكم فقال: هذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري غير الرجل الذي لم يسم فهو مجهول، غير أن ذكره في السند شاذ تفرد به إسماعيل وهو ابن علية دون سائر أصحاب الحذاء، (ثم ذكر رواية عبد الوهاب وهشيم ووهيب بن خالد) ثم قال: فهؤلاء ثلاثة من الثقات اتفقوا على أنه ليس في السند (عن رجل) كما قال ابن علية فروايتهم أرجح، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الترمذي (580) و (3425) والنسائي (2/ 222) وفي الكبرى (714) وإسحاق (1679)، وابن خزيمة (564) والحاكم (1/ 220) والبيهقي (2/ 252) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(2) أحمد (6/ 30 - 31) وابن أبي شيبة (2/ 20).
(3) أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (671) والحاكم (1/ 220) والطبراني في الأوسط (3476).
(4) الطوسي في مختصر الأحكام (3/ 140) وابن خزيمة (564).
(5) الدارقطني (1/ 406).
زاد ابن علية في الإسناد رجلاً مجهولاً.
وهؤلاء كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سفيان بن حبيب البصري وهو ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
لذا رجح الشيخ الألباني رواية الجماعة وقد صححها الترمذي والحاكم فقال: هذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري غير الرجل الذي لم يسم فهو مجهول، غير أن ذكره في السند شاذ تفرد به إسماعيل وهو ابن علية دون سائر أصحاب الحذاء، (ثم ذكر رواية عبد الوهاب وهشيم ووهيب بن خالد) ثم قال: فهؤلاء ثلاثة من الثقات اتفقوا على أنه ليس في السند (عن رجل) كما قال ابن علية فروايتهم أرجح، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الترمذي (580) و (3425) والنسائي (2/ 222) وفي الكبرى (714) وإسحاق (1679)، وابن خزيمة (564) والحاكم (1/ 220) والبيهقي (2/ 252) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(2) أحمد (6/ 30 - 31) وابن أبي شيبة (2/ 20).
(3) أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (671) والحاكم (1/ 220) والطبراني في الأوسط (3476).
(4) الطوسي في مختصر الأحكام (3/ 140) وابن خزيمة (564).
(5) الدارقطني (1/ 406).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 62)