‌‌الحديث الأول (1):
799 - قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله (948): حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن أسلم وهو ثقة وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2975) عن محرز بن سلمة، وأحمد (2/ 67) عن أحمد بن عبد الملك الحراني، وابن خزيمة عن هشام بن يونس، وابن الجارود (460) والطحاوي (2/ 197) من طريق سعيد بن منصور، والدارمي (1844) عن سعيد بن منصور، وابن حبان (3915) و (3916) والدارقطني (2/ 257) والبيهقي (5/ 107) وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب (114) من طرق عن الدراوردي به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
خلاد بن أسلم الصفار، البغدادي، أصله من مرو، ثقة، من العاشرة، مات سنة 249، روى عنه الترمذي والنسائي.
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة 144، روى له البخاري ومسلم.
نافع، أبو عبد الله مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 226)