هكذا قال عقبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية.
خالفه جماعة من أصحاب عبيد الله الثقات فرووه عنه بهذا الإسناد ولم يذكروا هذه اللفظة: (وفضل القرح في الغاية)، منهم:
سفيان الثوري(1)، وعبد الله بن نمير(2)، ويحيى القطان(3)، وأبو أسامة حماد بن أسامة(4)، ومحمد بن عبيد(5).
فقالوا: (سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) أو نحوه.
وكذلك رواه الإمام مالك(6)، وإسماعيل بن أمية(7)، وموسى بن عقبة(8)، وأسامة بن زيد(9)، وأيوب(10)، والليث بن سعد(11)، وجويرية(12)، وابن أبي ذئب(13)، وعبد الله بن عمر(14)، وطاوس(15)،--------------------------------------------
(1) البخاري (2868).
(2) مسلم (1870) وابن ماجه (2877).
(3) مسلم (1870) وأحمد (2/ 55 - 56).
(4) مسلم (1870) والبيهقي (10/ 19).
(5) أبو عوانة (7249).
(6) البخاري (420) ومسلم (1870).
(7) مسلم (1870).
(8) البخاري (2870) ومسلم (1870).
(9) مسلم (1870).
(10) مسلم (1870).
(11) البخاري (2869) ومسلم (1870).
(12) البخاري (7336).
(13) النسائي (6/ 225).
(14) عبد الرزاق (9694) والطبراني (13459).
(15) الطبراني في الكبير (13459).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 288)