‌‌الخلاصة:
المضمضة من شرب اللبن ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا للاستحباب وإن كان بعض أهل العلم استدلوا بحديث ابن ماجه على الوجوب.
قال في عمدة القاري: «فليس في مضمضته عليه الصلاة والسلام وجوب مضمضة ولا وضوء على مَنْ شربه إذ كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في التنزيل.
وقال صاحب التلويح: وفيه نظر من حديث ابن ماجه، وذكر الحديث، والله تعالى أعلم». اه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 374)