خالفه حجاج بن محمد(1)، ومبشر الحلبي(2)، وأبو النضر(3)، وعلي بن عياش الحمصي(4)، وعبيد بن يزيد بن صالح(5) فرووه عن حريز به فقالوا: ثم أمر بلالاً فأذّن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال: «أقم الصلاة» ثم صلّى الفرض وهو غير عجل).
وهم الوليد فقال: (فأذّن وهو غير عجل) والصحيح أنه صلّى وهو غير عجل.
لذا قال الألباني رحمه الله: هو بهذا اللفظ شاذ، والصحيح ما في الرواية الأولى فركع ركعتين غير عجل.
قوله في الحديث: فأذّن وهو غير عجل، شاذ لمخالفته الرواية التي قبلها، وقد اتفق عليها حجاج بن محمد وعبيد بن أبي الوزير وهاشم بن القاسم البغدادي، فروايتهم هي الصحيحة(6).--------------------------------------------
(1) أبو داود (445) وابن الأثير في أسد الغابة (2/ 213).
(2) أبو داود (445) وابن الأثير في أسد الغابة (2/ 213).
(3) أحمد (4/ 90).
(4) الطبراني في الأوسط (4662).
(5) أبو داود (445) تعليقاً.
(6) صحيح سنن أبي داود (2/ 345).
وهم الوليد فقال: (فأذّن وهو غير عجل) والصحيح أنه صلّى وهو غير عجل.
لذا قال الألباني رحمه الله: هو بهذا اللفظ شاذ، والصحيح ما في الرواية الأولى فركع ركعتين غير عجل.
قوله في الحديث: فأذّن وهو غير عجل، شاذ لمخالفته الرواية التي قبلها، وقد اتفق عليها حجاج بن محمد وعبيد بن أبي الوزير وهاشم بن القاسم البغدادي، فروايتهم هي الصحيحة(6).--------------------------------------------
(1) أبو داود (445) وابن الأثير في أسد الغابة (2/ 213).
(2) أبو داود (445) وابن الأثير في أسد الغابة (2/ 213).
(3) أحمد (4/ 90).
(4) الطبراني في الأوسط (4662).
(5) أبو داود (445) تعليقاً.
(6) صحيح سنن أبي داود (2/ 345).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 389)