‌‌الحديث السادس (1):
906 - قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 19): حدثنا أبو بكرة، حدثنا أبو عاصم، عن قرة بن خالد، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» قرة شك.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط. قال الحاكم: ثقة مأمون ولم ينفرد به بل تابعه على روايته هذه عن أبي عاصم حماد بن الحسن(2)، وعمرو بن علي(3)، وعلي بن مسلم(4).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
بكار بن قتيبة بن عبد الله بن أبي بردعة بن عبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الثقفي قاضي مصر، أصله من البصرة ولي القضاء بمصر سنين كثيرة وكان محمود السيرة. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (10/ 368 - 374)، وسير أعلام النبلاء (12/ 599).
قرة بن خالد السدوسي البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة 155، روى له البخاري ومسلم.
محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة 116، روى له البخاري ومسلم.
(2) الدارقطني والحاكم والبيهقي.
(3) ابن أبي حاتم في العلل (27).
(4) الحاكم (1/ 160).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 220)