قلتُ: صحّ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوّافين عليكم»(1).
قال ابن قدامة في المغني (1/ 50): السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وأهل المدينة والشام وأهل الكوفة أصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأ وقد روي عن ابن عمر أنه كرهه … اه.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (75) والترمذي (92) والنسائي (1/ 55) وابن ماجه (367) وصححه الترمذي وابن خزيمة (104) وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 70) والشافعي في السنن (1/ 22) وأحمد (5/ 303) وابن الجارود (60).
قال ابن قدامة في المغني (1/ 50): السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وأهل المدينة والشام وأهل الكوفة أصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأ وقد روي عن ابن عمر أنه كرهه … اه.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (75) والترمذي (92) والنسائي (1/ 55) وابن ماجه (367) وصححه الترمذي وابن خزيمة (104) وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 70) والشافعي في السنن (1/ 22) وأحمد (5/ 303) وابن الجارود (60).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 224)