‌‌الحديث الثاني (1):
938 - قال ابن ماجه رحمه الله (3201): حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: «ما لهم وللكلاب» ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين.
قال بندار: العينُ حيطان المدينة.

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الروياني في مسنده (886) وابن عبد البر في التمهيد (14/ 227) من طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن شعبة به.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن بشار: تقدم انظره في بابه.
محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البُسري البصري يلقب حمدان، ثقة من العاشرة، مات سنة 256، روى له البخاري ومسلم.
محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة 193 أو 194، روى له البخاري ومسلم.
شعبة: انظر ترجمته في بابه.
يزيد بن حُميد الضبعي، أبو التياح، بصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت من الخامسة، مات سنة 128، روى له البخاري ومسلم.
مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير العامري أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، من الثانية، مات سنة 95، روى له البخاري ومسلم.
عبد الله بن مغفل بن عبد نهم، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي، بايع تحت الشجرة ونزل البصرة، مات سنة 57 وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 347)