أبي بدر عباد بن الوليد، والحاكم (1/ 307) والبيهقي في الصغرى (776) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، والبيهقي (2/ 484) من طريق أحمد بن يوسف السلمي كلهم (علي، وعبد القدوس، وعباد، وعبد الملك، وأحمد) عن عمرو بن عاصم به.
هكذا قال عمرو بن عاصم عن همام، عن قتادة عن النضر، عن بشير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لم يصلِّ ركعتَيْ الفجر فليصلِّهما بعدما تطلع الشمس».
خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث(1)، وبهز بن أسد(2)، ومحمد بن سنان العوفي(3) فرووه عن همام بهذا الإسناد فقالوا: (مَنْ أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت الشمس فليصلِّ إليها أخرى).
وهذا هو اللفظ المحفوظ في حديث أبي هريرة وقد رواه عنه جماعة بنحو هذا اللفظ، منهم:
عطاء بن يسار(4)، وبسر بن سعيد(5)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج(6)، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن(7)، وابن عباس(8).
تفرد عمرو بن عاصم عن همام بهذا اللفظ، لذا قال الترمذي عقب الحديث: «لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي».--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 347) و (2/ 521) وابن خزيمة (986) وابن حبان (1580).
(2) أحمد (2/ 306).
(3) الحاكم (1/ 274).
(4) البخاري (579) ومسلم (608).
(5) البخاري (579) ومسلم (608).
(6) البخاري (579) ومسلم (608).
(7) البخاري (580) ومسلم (607).
(8) مسلم (608).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 367)