الدلالة الفقهية:
استدل الفقهاء بهذا الحديث أن الخطبة سنّة لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها.
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 386): والخطبتان سنّة لا يجب حضورها ولا استماعها لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمَن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومَن أحبّ أن يذهب فليذهب» رواه النسائي وابن ماجه ورواه أبو داود وقال هو مرسل.
وقال في عون المعبود (4/ 16): (وفيه: أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب، قال في المنتقى: وفيه: أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها).
استدل الفقهاء بهذا الحديث أن الخطبة سنّة لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها.
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 386): والخطبتان سنّة لا يجب حضورها ولا استماعها لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمَن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومَن أحبّ أن يذهب فليذهب» رواه النسائي وابن ماجه ورواه أبو داود وقال هو مرسل.
وقال في عون المعبود (4/ 16): (وفيه: أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب، قال في المنتقى: وفيه: أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 377)