الحديث الثامن (1):
981 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3/ 331): حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء(2)، وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن محمد بن عقيل.
هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال: (عن سفيان، عن عبد الله بن محمد عقيل، عن جابر).
خالفه يحيى بن آدم(3) ومصعب بن المقدام(4) فقالا: (عن سفيان--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سفيان الثوري: تقدم في بابه.
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد سنة 140، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(2) اشتمال الصماء: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقي ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. شرح مسلم للنووي (14/ 76).
قال أبو عبيد: أما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.
(3) أحمد (3/ 293).
(4) أبو عوانة (8244) و (8245) و (8689) وابن عساكر في تاريخ دمشق (13/ 110) وقد زاد في المتن (ويمس الرجل ذكره). انظره في بابه.
981 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3/ 331): حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء(2)، وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن محمد بن عقيل.
هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال: (عن سفيان، عن عبد الله بن محمد عقيل، عن جابر).
خالفه يحيى بن آدم(3) ومصعب بن المقدام(4) فقالا: (عن سفيان--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
سفيان الثوري: تقدم في بابه.
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد سنة 140، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(2) اشتمال الصماء: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقي ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. شرح مسلم للنووي (14/ 76).
قال أبو عبيد: أما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.
(3) أحمد (3/ 293).
(4) أبو عوانة (8244) و (8245) و (8689) وابن عساكر في تاريخ دمشق (13/ 110) وقد زاد في المتن (ويمس الرجل ذكره). انظره في بابه.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 505)