وقد جاء عن الإمام أحمد أنه إذا سجد سجدتَيْ السهو بعد السلام تشهد ثم سلّم(1).
وهذا هو المذهب وما عليه أصحابه، واختار ابن تيمية أنه لا يتشهد(2).
وكذا جاء عن الإمام الشافعي: قال المزني: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول(3).--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل ابنه عبد الله (404) ومسائل إسحاق بن منصور المروزي (204) وابن هانئ في مسائله (1/ 75 رقم 351) وأبو داود في مسائله (ص 73).
(2) المغني (2/ 34) والفروع (1/ 395، 396) والإنصاف (2/ 159).
(3) الحاوي الكبير (2/ 231).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 521)