قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (1/ 247): (باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه.
إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما: لا تجزاء الصلاة مع ذلك النقص، والآخر: تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتَيْ السهو مع جواز الصلاة).
ثم أورد حديث الباب.
وقال ابن حبان في صحيحه (5/ 91): ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه دون أن يكون نقصاً تجوز الصلاة به.
إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما: لا تجزاء الصلاة مع ذلك النقص، والآخر: تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتَيْ السهو مع جواز الصلاة).
ثم أورد حديث الباب.
وقال ابن حبان في صحيحه (5/ 91): ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه دون أن يكون نقصاً تجوز الصلاة به.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 676)