أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
خالفه جماعة فرووه عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد فقالوا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)، منهم:
يحيى بن سعيد القطان(1)، وعبدة بن سليمان(2)، ويزيد بن هارون(3)، وعبد الوهاب بن عطاء(4)، وعبد العزيز الدراوردي(5)، وإسماعيل بن جعفر(6)، ومعاذ بن معاذ(7).
وكذلك رواه بلفظ النهي عن بيعتين في بيعة: عبد الله بن مسعود(8)، وعبد الله بن عمرو بن العاص(9)، وابن عمر(10).
لذا قال الخطابي في معالم السنن: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر--------------------------------------------
(1) النسائي (7/ 295) وأحمد (2/ 432) و (2/ 475) وابن الجارود (600) والبيهقي (5/ 343).
(2) الترمذي (1231) وابن حبان (4973).
(3) أحمد (2/ 503).
(4) أبو يعلى (6124) والبيهقي (5/ 343).
(5) البيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 156) وابن عبد البر في التمهيد (44/ 389).
(6) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (5/ 343) تعليقاً.
(7) المصدر السابق.
(8) أحمد (1/ 393) وابن خزيمة (176) وابن حبان (1053).
(9) النسائي في الكبرى (6227) والبيهقي (5/ 343) وأحمد (2/ 174).
(10) ابن الجارود (599) والبيهقي (6/ 70).
خالفه جماعة فرووه عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد فقالوا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)، منهم:
يحيى بن سعيد القطان(1)، وعبدة بن سليمان(2)، ويزيد بن هارون(3)، وعبد الوهاب بن عطاء(4)، وعبد العزيز الدراوردي(5)، وإسماعيل بن جعفر(6)، ومعاذ بن معاذ(7).
وكذلك رواه بلفظ النهي عن بيعتين في بيعة: عبد الله بن مسعود(8)، وعبد الله بن عمرو بن العاص(9)، وابن عمر(10).
لذا قال الخطابي في معالم السنن: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر--------------------------------------------
(1) النسائي (7/ 295) وأحمد (2/ 432) و (2/ 475) وابن الجارود (600) والبيهقي (5/ 343).
(2) الترمذي (1231) وابن حبان (4973).
(3) أحمد (2/ 503).
(4) أبو يعلى (6124) والبيهقي (5/ 343).
(5) البيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 156) وابن عبد البر في التمهيد (44/ 389).
(6) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (5/ 343) تعليقاً.
(7) المصدر السابق.
(8) أحمد (1/ 393) وابن خزيمة (176) وابن حبان (1053).
(9) النسائي في الكبرى (6227) والبيهقي (5/ 343) وأحمد (2/ 174).
(10) ابن الجارود (599) والبيهقي (6/ 70).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 696)