عبد الله بن محمد بن جعفر ومخلد بن جعفر قالا: ثنا جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه به.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (4/ 292) من طريق الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق، عن عبد الله بن محمد، عن إسحاق به.
هكذا قال إسحاق عن شبابة عن الليث …
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً.
خالفه عمرو الناقد(1)، وعيسى بن أحمد البلخي(2)، وسعيد بن بحر القراطيسي(3)، والحسن بن محمد الصباح(4)، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني(5)، وحميد بن الربيع(6) فرووه عن شبابة عن الليث بهذا الإسناد.
فقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب.
وكذلك رواه عبد الله بن صالح(7) عن الليث عن عقيل فتابع رواية الجماعة عن الليث به.--------------------------------------------
(1) مسلم (704) (47).
(2) أبو عوانة (2392).
(3)
(4) الدارقطني (1/ 389 - 390) والبيهقي (3/ 161) وهو الزعفراني صاحب الشافعي.
(5) جزء الأصبهاني (1/ 127 رقم 43).
(6) أبو يعلى (3619).
(7) الدارقطني (1/ 389 - 390).
وأخرجه البيهقي في المعرفة (4/ 292) من طريق الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق، عن عبد الله بن محمد، عن إسحاق به.
هكذا قال إسحاق عن شبابة عن الليث …
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً.
خالفه عمرو الناقد(1)، وعيسى بن أحمد البلخي(2)، وسعيد بن بحر القراطيسي(3)، والحسن بن محمد الصباح(4)، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني(5)، وحميد بن الربيع(6) فرووه عن شبابة عن الليث بهذا الإسناد.
فقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب.
وكذلك رواه عبد الله بن صالح(7) عن الليث عن عقيل فتابع رواية الجماعة عن الليث به.--------------------------------------------
(1) مسلم (704) (47).
(2) أبو عوانة (2392).
(3)
(4) الدارقطني (1/ 389 - 390) والبيهقي (3/ 161) وهو الزعفراني صاحب الشافعي.
(5) جزء الأصبهاني (1/ 127 رقم 43).
(6) أبو يعلى (3619).
(7) الدارقطني (1/ 389 - 390).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 31)