‌‌الحديث (1):
1076 - قال النسائي رحمه الله (7/ 281): أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرَّاني قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عيناً بعين سواءً بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عيناً بعين سواءً بسواء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني الكلبي، ثقة صاحب حديث، من الحادية عشرة، مات سنة 267، روى له النسائي.
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، نزيل طرسوس، ثقة حجة عابد، من العاشرة، مات سنة 241، روى له البخاري ومسلم.
معاوية بن سلام بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقي، ثقة من السابعة، مات في حدود سنة 170، روى له البخاري ومسلم.
يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة 132، روى له البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن أبي بكرة، نفيع بن الحارث الثقفي البصري، ثقة من الثانية، مات سنة 96، روى له البخاري ومسلم.
نفيع بن الحارث بن كلدة، أبو عمرو الثقفي، أبو بكرة، صحابي مشهور بكنيته أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة 51 أو 52 وحديثه في الصحيحين.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 113)