«لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك»، واستأذنوه فيها فقال: «مَنْ استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»(1) وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب للّه ورسوله فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل ينافي ذلك»(2).
وقال الألباني: قوله (لا يرقون) شاذة انفرد بها شيخ مسلم سعيد ابن منصور(3).
وانظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 408 - 409) والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (2199).
(2) حادي الأرواح (1/ 89).
(3) حاشية مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص 35).
وقال الألباني: قوله (لا يرقون) شاذة انفرد بها شيخ مسلم سعيد ابن منصور(3).
وانظر: فتح الباري لابن حجر (11/ 408 - 409) والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (2199).
(2) حادي الأرواح (1/ 89).
(3) حاشية مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص 35).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 126)