الحديث الثاني (1):
1094 - قال الإمام أحمد (2/ 378): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن أناساً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟
قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه».
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.
ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (3/ 935/ 1637) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.
هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة).
خالفه يحيى بن بكير(2)، وعبد الله بن صالح(3)، وأبو النضر--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
الجلاح أبو كثير المصري مولى الأمويين، صدوق، من السادسة، مات سنة 120، روى له مسلم.
المغيرة بن أبي بردة، ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة وقلبه بعضهم، وثقه النسائي، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب، من الثالثة، مات بعد سنة 100، روى له أصحاب السنن الأربعة.
(2) أبو عبيد في كتاب الطهور (232)، والحاكم (1/ 141) والبيهقي (1/ 3) والسنن الصغرى (155).
(3) البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (1/ 134) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4032).
1094 - قال الإمام أحمد (2/ 378): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن أناساً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟
قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه».
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.
ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (3/ 935/ 1637) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.
هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة).
خالفه يحيى بن بكير(2)، وعبد الله بن صالح(3)، وأبو النضر--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
الجلاح أبو كثير المصري مولى الأمويين، صدوق، من السادسة، مات سنة 120، روى له مسلم.
المغيرة بن أبي بردة، ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة وقلبه بعضهم، وثقه النسائي، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب، من الثالثة، مات بعد سنة 100، روى له أصحاب السنن الأربعة.
(2) أبو عبيد في كتاب الطهور (232)، والحاكم (1/ 141) والبيهقي (1/ 3) والسنن الصغرى (155).
(3) البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (1/ 134) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4032).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 198)