أبو الزبير(1)، وعبيد الله بن مقسم(2)، وعبد الرحمن بن جابر(3)، ومحارب بن دثار(4).
وقد روي هذا الحديث من طرق عن عمرو بن دينار وليس فيها ما يدل على مرادنا فلا حاجة لذكرها هنا.
قال البيهقي: «لم يقل أحد في هذا الحديث: (وسلّم) إلا محمد بن عباد»(5).
وقال في موضع آخر: «لا أدري هل حفظ محمد بن عباد هذه الزيادة لكثرة مَنْ رواه عن سفيان دونها والله أعلم»(6).
قال الحافظ: ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلّم ثم صلّى وحده، وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد به عن ابن عيينة بقوله: (ثم سلّم) وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة،--------------------------------------------
(1) مسلم (465).
(2) ابن خزيمة (1634).
(3) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4217).
(4) البخاري (705) وأحمد (3/ 299) وعبد بن حميد (1102) وابن أبي شيبة (3605) والطبراني في الأوسط (7787).
وفيه صلاة المغرب وهو وهم لذا حذف الإمام البخاري لفظة (المغرب).
(5) السنن الكبرى (3/ 85).
(6) معرفة السنن والآثار (4/ 198).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 261)