لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت جذعة، فقال: «ضحِّ بها»(1).
لذا قال البيهقي: فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له(2).
وقرر ابن القيم أن هذه الزيادة غير محفوظة فقال:
هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه أي: الليث ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة(3).
وقال ابن حجر: (السر في قول البيهقي: (إن كانت محفوظة) فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث في حديث)(4).--------------------------------------------
(1) البخاري (5547) ومسلم (1965).
(2) السنن الكبرى (9/ 270).
(3) حاشيته على سنن أبي داود (7/ 354).
(4) فتح الباري (100/ 14).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 338)