وأبو الأحوص(1)، وزكريا بن أبي زائدة(2)، وأبو عوانة(3)، وفضيل بن مرزوق(4)، وعبد العزيز بن أبي رواد(5).
وهم حفص بن عمر خالفه أربع من أصحاب شعبة الثقات وأصحاب أبي إسحاق فقالوا: (أربع ركعات قبل العصر).
قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (10/ 45): «هذا إسناد رجاله ثقات لكن قوله: ركعتين شاذ، والصواب أربع ركعات، كذلك رواه محمد بن جعفر عن شعبة وجماعة عن أبي إسحاق وهو السبيعي».
قلت: وقد أخرجه الترمذي في سننه (429) باب الأربع قبل العصر من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق.
علة الوهم:
اختصار الحديث:
فالحديث كما رواه سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل ومَن تابعهم اشتمل على تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ولفظه كما يلي:
سألنا علياً عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا؟
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب قام فصلّى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة (2/ 201 - 202) وعبد الله بن أحمد في زوائده (1/ 142).
(2) أحمد (1/ 146).
(3) أحمد (1/ 142) والضياء في المختارة (513).
(4) الطبراني في الأوسط (916).
(5) الطبراني في الصغير (1124 الروض الداني).
وهم حفص بن عمر خالفه أربع من أصحاب شعبة الثقات وأصحاب أبي إسحاق فقالوا: (أربع ركعات قبل العصر).
قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (10/ 45): «هذا إسناد رجاله ثقات لكن قوله: ركعتين شاذ، والصواب أربع ركعات، كذلك رواه محمد بن جعفر عن شعبة وجماعة عن أبي إسحاق وهو السبيعي».
قلت: وقد أخرجه الترمذي في سننه (429) باب الأربع قبل العصر من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق.
علة الوهم:
اختصار الحديث:
فالحديث كما رواه سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل ومَن تابعهم اشتمل على تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ولفظه كما يلي:
سألنا علياً عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا؟
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب قام فصلّى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة (2/ 201 - 202) وعبد الله بن أحمد في زوائده (1/ 142).
(2) أحمد (1/ 146).
(3) أحمد (1/ 142) والضياء في المختارة (513).
(4) الطبراني في الأوسط (916).
(5) الطبراني في الصغير (1124 الروض الداني).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 410)