أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منَى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد لِيومين ثم يرمون يوم النفر).
وكذلك رواه ابن جريج(1) عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوماً وليلة، ثم يرموا الغد.
خالف سفيان في الإسناد والمتن.
أمَّا في الإسناد: فقوله: (أبو البداح بن عدي) وإنما هو كما قال مالك: (أبو البداح بن عاصم بن عدي). وهذا الاختلاف سهل فسفيان نسبه إلى جدِّه لكن قال الترمذي عقب حديث سفيان: (وروى مالك بن أنس: عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه.
ورواية مالك أصح)(2).
وكذلك قال ابن الأثير(3) والطوسي(4).
وقال الحاكم: جوَّده مالك وزلق فيه غيره.--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 45)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 215)، والطحاوي (2/ 222)، والطبراني في الكبير (17/ 455)، والبيهقي (5/ 150 - 151)، وابن عبد البرّ (17/ 258) ومراده: ثم يرمون الغد ليومين.
(2) سنن الترمذي (3/ 289 ح 954).
(3) أسد الغابة (4/ 8).
(4) مختصر الأحكام (4/ 225).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)