‌‌الحديث (1):
1159 - قال النسائي رحمه الله (5/ 33) وفي السنن الكبرى (2243): أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شُعَيب قال: حدثني أبو الزناد مما حدّثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدّث قال:
وقال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير عمران بن بكار وقد توبع، وأخرجه ابن خزيمة (2330) من طريق محمد بن يحيى وهو الذهلي عن علي بن عياش بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عمران بن بكار بن راشد الكلاعي البراد، الحمصي المؤذن، ثقة من الحادية عشرة، روى عنه النسائي.
شعيب بن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، مات سنة 197، روى له البخاري.
أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه، مات سنة 136، روى له البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة 117، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 487)