الحديث الأول (1):
1180 - قال أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى (6107): أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء بالرملة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن جعفر بن برقان وهم فيه.
فالزهري إنما يروي هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من ثلاثة طرق عنه.
فرواه الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري(2).
ورواه الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري(3).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الثعلبي، أبو موسى الموصلي، نزيل الرملة، صدوق من العاشرة روى له أبو داود والنسائي.
زيد بن أبي الزرقاء يزيد الثعلبي، الموصلي، أبو محمد، نزيل الرملة، ثقة، من التاسعة مات سنة 194، روى له أبو داود والنسائي.
الزهري، تقدم مراراً.
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم.
(2) البخاري (2144، 5820)، ومسلم (1512).
(3) البخاري (2147، 6284).
1180 - قال أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى (6107): أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء بالرملة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن جعفر بن برقان وهم فيه.
فالزهري إنما يروي هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من ثلاثة طرق عنه.
فرواه الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري(2).
ورواه الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري(3).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الثعلبي، أبو موسى الموصلي، نزيل الرملة، صدوق من العاشرة روى له أبو داود والنسائي.
زيد بن أبي الزرقاء يزيد الثعلبي، الموصلي، أبو محمد، نزيل الرملة، ثقة، من التاسعة مات سنة 194، روى له أبو داود والنسائي.
الزهري، تقدم مراراً.
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم.
(2) البخاري (2144، 5820)، ومسلم (1512).
(3) البخاري (2147، 6284).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 55)