وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد.
وقال ابن خزيمة في صحيحه (4/ 289 - 290): باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفياً لما زاد عن ذلك العدد.
ثم ساق فيما ساق حديث الحسين بن واقد، والله أعلم.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 80)