هكذا رواه زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح فجعل الحديث كله مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خالفه عبد الرحمن بن مهدي(1)، وعبد الله بن وهب(2)، وعبد الله بن صالح(3)، وحماد بن خالد(4) فرووه عن معاوية بن صالح وفصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول أبي الدرداء وجعلوا آخر الحديث وهو قول: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم مدرجاً من قول أبي الدرداء لأبي كثير.
وكذا رواه زيد بن الحباب(5) مرة أخرى فوافق رواية الجماعة فقال: قال أبو الدرداء: يا كثير وأنا إلى جنبه: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
ورواه إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مقتصراً على المرفوع فقط إلى قوله وجبت(6).
لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.
ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله: «في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله ما أرى الرجل الذي أم القوم إلا قد كفاهم، فإنه--------------------------------------------
(1) الطحاوي (1/ 216)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص 380)، وأخرجه أحمد (5/ 197) مقتصراً على المرفوع.
(2) الدارقطني (1/ 332)، والبيهقي (2/ 163)، وفي القراءة خلف الإمام (381).
(3) الطبراني في الأوسط (1955).
(4) البيهقي في القراءة (382).
(5) أحمد (6/ 448).
(6) ابن ماجه (842)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 264).
خالفه عبد الرحمن بن مهدي(1)، وعبد الله بن وهب(2)، وعبد الله بن صالح(3)، وحماد بن خالد(4) فرووه عن معاوية بن صالح وفصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول أبي الدرداء وجعلوا آخر الحديث وهو قول: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم مدرجاً من قول أبي الدرداء لأبي كثير.
وكذا رواه زيد بن الحباب(5) مرة أخرى فوافق رواية الجماعة فقال: قال أبو الدرداء: يا كثير وأنا إلى جنبه: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
ورواه إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مقتصراً على المرفوع فقط إلى قوله وجبت(6).
لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.
ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله: «في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله ما أرى الرجل الذي أم القوم إلا قد كفاهم، فإنه--------------------------------------------
(1) الطحاوي (1/ 216)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص 380)، وأخرجه أحمد (5/ 197) مقتصراً على المرفوع.
(2) الدارقطني (1/ 332)، والبيهقي (2/ 163)، وفي القراءة خلف الإمام (381).
(3) الطبراني في الأوسط (1955).
(4) البيهقي في القراءة (382).
(5) أحمد (6/ 448).
(6) ابن ماجه (842)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 264).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 141)