وأخرجه النسائي (8/ 18)، وفي الكبرى (6934)، وابن الجارود (772)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4468)، وابن أبي شيبة (27970)، والدارقطني (3/ 198)، والحاكم (4/ 367)، والبيهقي (8/ 24) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى به.
هكذا قال سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أعطوا الدية.
فجعل لنضير القصاص ولقريظة الدية.
خالفه داود بن الحصين(1) فرواه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: { .. فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ … (42)} { .. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ … (42)} قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
وبنحو هذا المعنى رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(2) عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل أنزل: { .. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)}.
قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت--------------------------------------------
(1) أبو داود (3591)، والنسائي (8/ 19)، وفي الكبرى (6935)، وأحمد (1/ 363)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4466)، والطبراني في الأوسط (4467)، والطبري في تفسيره (6/ 242).
(2) أحمد (1/ 246)، والطبري (6/ 254 - 255)، والطبراني في الكبير (10732)، ورواه أبو داود مختصراً (3576).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 164)