ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: يكفي أحدكم مد في الوضوء(1).
أخطأ شريك في موضعين:
الأول: جعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاه لا يجزئ أقل من رطلان في الوضوء.
الثاني: أخطأ في قدر الماء فقال: (رطلان) والصحيح (مكوك) لذا قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.
قال الألباني: أخطأ في قوله: (رطلين) والصواب (مكوك)، وقد اضطرب فيه شريك فمرة يجعله من فعله عليه الصلاة والسلام وتارة من قوله(2).
قال الدارقطني: ورواه شريك فأصاب في الإسناد ووهم في متنه فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكفي في الوضوء رطلين من ماء»، وإنما ذكره شريك على المعنى عنده أن الصاع ثمانية أرطال(3).
وقال المباركفوري: الرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماً كذا في القاموس.
وقوله (يجزئ): ظاهره أنه لا يجزئ في الوضوء دون رطلين من الماء، ويعارضه حديث عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن--------------------------------------------
(1) أحمد (3/ 264)، وأبو عوانة (629)، وذكره أبو داود تعليقاً (95) وسقط من مسند أبي عوانة (عبد الله بن عيسى).
(2) صحيح سنن أبي داود (1/ 161).
(3) العلل (12/ 117).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 174)