وخالفهم شريك فرواه عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي».
فكأنه رواه بالمعنى فوهم، والمحفوظ عن أبي هريرة هو رواية الجماعة والله أعلم(1).
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله بمثل رواية شريك(2).
وقد سيق الحديث في باب سالم بن أبي الجعد رقم (476).
الدلالة الفقهية:
دل حديث الباب على النهي عن أن يجمع المرء بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، أما إذا فعل أحدهما فلا بأس.
وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم إلى ثلاثة أقوال:
الأول: المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وهذا مذهب الشافعي ودليله ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».
الثاني: الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن مالك، ودليلهم في ذلك ما رواه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائماً بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:--------------------------------------------
(1) وانظر السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله (2946).
(2) رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 387) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر.
فكأنه رواه بالمعنى فوهم، والمحفوظ عن أبي هريرة هو رواية الجماعة والله أعلم(1).
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله بمثل رواية شريك(2).
وقد سيق الحديث في باب سالم بن أبي الجعد رقم (476).
الدلالة الفقهية:
دل حديث الباب على النهي عن أن يجمع المرء بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، أما إذا فعل أحدهما فلا بأس.
وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم إلى ثلاثة أقوال:
الأول: المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وهذا مذهب الشافعي ودليله ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».
الثاني: الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن مالك، ودليلهم في ذلك ما رواه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائماً بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:--------------------------------------------
(1) وانظر السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله (2946).
(2) رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 387) من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 195)