خالفه عبد الواحد بن زياد(1)، وسفيان الثوري(2)، وجرير بن عبد الحميد(3)، ومحمد بن فضيل في رواية(4).
فرووه عن عمارة بن القعقاع ولم يذكروا هذه اللفظة: (وأبيك)، فقالوا: (نعم لتنبأن).
وقد سبق الحديث عن هذه اللفظة في باب إسماعيل بن جعفر ح (760) فانظره لزاماً.--------------------------------------------
(1) البخاري (1419)، ومسلم (1032)، وأبو داود (2865)، وأحمد (2/ 415) وغيرهم.
(2) البخاري (2748)، والنسائي (5/ 68)، وأحمد (2/ 447).
(3) مسلم (1032) و (2548).
(4) مسلم (2548).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 209)