هكذا قال عبد الوارث: عن عبد الصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب.
خالفه أحمد بن حنبل(1) فرواه عن عبد الصمد بهذا الإسناد دون أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بل ذكر أمره بها.
وكذلك رواه أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج(2)، وعبيد الله بن عمرالقواريري(3)، وعفان بن مسلم(4)، وحسين بن محمد المروزي(5)، ومحمد بن عبيد بن حساب(6)، خمستهم عن عبد الوارث بن سعيد فلم يذكروا هذه الزيادة من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم: وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونها فلم يأمرهم ولم ينههم(7).
وقال ابن حجر: وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب(8) وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) المسند (5/ 55).
(2) البخاري (1183) و (7368)، وابن خزيمة (1289).
(3) أبو داود (1281)، والدارقطني (1/ 265 - 266)، والبيهقي (2/ 474).
(4) أحمد (5/ 55)، والروياني في مسنده (895)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 287)، والبغوي في شرح السنة (3/ 471).
(5) أحمد (5/ 55).
(6) المروزي في قيام الليل (ص 71 مختصره).
(7) زاد المعاد (1/ 312)، أما قوله: (فلم يأمرهم) فغير صحيح فالحديث في البخاري إلا أنه يحمل على الاستحباب.
(8) أي بعد دخول وقت المغرب.
خالفه أحمد بن حنبل(1) فرواه عن عبد الصمد بهذا الإسناد دون أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بل ذكر أمره بها.
وكذلك رواه أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج(2)، وعبيد الله بن عمرالقواريري(3)، وعفان بن مسلم(4)، وحسين بن محمد المروزي(5)، ومحمد بن عبيد بن حساب(6)، خمستهم عن عبد الوارث بن سعيد فلم يذكروا هذه الزيادة من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم: وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونها فلم يأمرهم ولم ينههم(7).
وقال ابن حجر: وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب(8) وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) المسند (5/ 55).
(2) البخاري (1183) و (7368)، وابن خزيمة (1289).
(3) أبو داود (1281)، والدارقطني (1/ 265 - 266)، والبيهقي (2/ 474).
(4) أحمد (5/ 55)، والروياني في مسنده (895)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 287)، والبغوي في شرح السنة (3/ 471).
(5) أحمد (5/ 55).
(6) المروزي في قيام الليل (ص 71 مختصره).
(7) زاد المعاد (1/ 312)، أما قوله: (فلم يأمرهم) فغير صحيح فالحديث في البخاري إلا أنه يحمل على الاستحباب.
(8) أي بعد دخول وقت المغرب.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 328)